أصول مدنية انقطاع الخصومة من مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001

إن قيام سبب الانقطاع بالنسبة لأحد الخصوم يوجب على المحكمة أن توقف السير في الدعوى لحمايته وتفادي اتخاذ إجراءات مهددة بالبطلان وهذه القاعدة من متعلقات النظام العام.
إذا لم تعلم المحكمة بقيام سبب الانقطاع وأصدرت حكمها في الموضوع فإن الذي يتمسك ببطلان هذا الحكم هو الذي يتمسك بآثار الانقطاع وهو الخصم الذي شرع الانقطاع لمصلحته وبالتالي لا تحكم المحكمة بقيام هذه الآثار إلا إذا أبدى هذا الخصم رغبته في صورة دفع أو طلب عارض أو طعن في حكم ولا يجوز لها أن تحكم بذلك بناء على طلب الخصم الآخر أو من تلقاء نفسها.
آثار انقطاع الخصومة نسبية ما دام الضرر يلحق فقط الخصم الذي لم يمثل في الدعوى والذي له وحده حق التمسك بتلك الآثار أما الخصم الآخر فلا يتصور أن يتمسك ببطلان الحكم بدعوى أنه صدر أثناء فترة انقطاع الخصومة. كما لا يتصور أن يتمسك بعدم سريان أي ميعاد في حقه لأن الانقطاع لا يحرمه من موالاة السير في الخصومة ولا يعفيه من موالاتها ولا يعد معذوراً إن لم يباشرها إذا كانت صفته توجب ذلك.
(هيئة عامة قرار 226 أساس 385 تاريخ 5/6/2000 كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 منشورات المكتبة القانونية الجزء الأول الصفحة 432)