أصول مدنية حكم جزائي غيابي تبليغ إلى شقيق المحكوم اعتراض أمام محكمة النقض من مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001

لا يجوز إثارة عدم صحة التبليغ لأول مرة أمام محكمة النقض.
إن وجود المتهم في السجن من أجل جرم آخر وتبلغ شقيقه المقيم معه عنه يجعل التبليغ صحيحاً ومستوفياً لشرائطه القانونية.
(هيئة عامة قرار 80 أساس 234 تاريخ 6/3/2000 كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 منشورات المكتبة القانونية الجزء الأول الصفحة 440)