Call us now:
إن المادة 23 من قانون أصول المحاكمات المدنية حددت كيفية التبليغ لصقاً حيث أوجبت عندما لا يجد المحضر الشخص المخاطب أو لا يجد من يصلح للتبليغ يلجأ إلى إلصاق البيان على باب موطن المطلوب تبليغه ويقوم بتسليم الشق الثاني إلى المختار بموجب بيان صادر عنه ويجب على المحضر أن يذكر هذه الأمور في سند التبليغ.
إذا لم يجد المحضر المطلوب تبليغه ولم يجد من يصلح للتبليغ فقام بتبليغ الورقة لصقاً على محل الإقامة وبحضور المختار الذي استلم الشق الثاني فالتبليغ صحيح.
(هيئة عامة قرار 202 أساس 350 تاريخ 22/5/2000 كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 منشورات المكتبة القانونية الجزء الأول الصفحة 444)