أصول مدنية طلب تدخل أمام أول درجة التفات عن الطلب إصلاح من المحكمة الاستئنافية من مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001

يستثنى من حالة عدم جواز الإدخال أمام محكمة الاستئناف حالة طلب إدخال الشخص الثالث أمام محكمة الدرجة الأولى وعدم إجابته أمام المحكمة المذكورة فعدم جواز إدخال أشخاص ثانية لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ينحصر شأنه بالطلبات الجديدة التي تثار أمام هذه المحكمة ولا ينسحب على الطلبات المثارة أمام المحكمة الابتدائية والتي لا تبت فيها المحكمة المذكورة أو ترفض قبولها دون مسوغ وإن عدم بت المحكمة الابتدائية بالطلب أو رفضها له لا يعدو كونه خطأ أصولي يترتب على محكمة الاستئناف إصلاحه.
(هيئة عامة قرار 165 أساس 46 تاريخ 31/5/1999 كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 منشورات المكتبة القانونية الجزء الأول الصفحة 456)