Call us now:
المبدأ : موفد – تغيير نوع الدراسة
اذا كان قرار الإيفاد قد نص على ان نوع الدراسة هو (هندسة كهرباء) على نحو مطلق دون تحديد الفرع من الهندسة الكهربائية ، فان اختيارها هندسة الإلكترون بدل هندسة الطاقة لا يعد تغييرا وبالتالي يجعل مطالبة الإدارة اياها بنفقات الإيفاد غير منسجمة مع صحيح القانون 0
مجلة المحامون – العددان 9 , 10 لعام 1999 – السنة 64 ص 918