موفد – تغيير نوع الدراسة من محامون 1999

المبدأ : موفد – تغيير نوع الدراسة

اذا كان قرار الإيفاد قد نص على ان نوع الدراسة هو (هندسة كهرباء) على نحو مطلق دون تحديد الفرع من الهندسة الكهربائية ، فان اختيارها هندسة الإلكترون بدل هندسة الطاقة لا يعد تغييرا وبالتالي يجعل مطالبة الإدارة اياها بنفقات الإيفاد غير منسجمة مع صحيح القانون 0

مجلة المحامون – العددان 9 , 10 لعام 1999 – السنة 64 ص 918