Call us now:
تتولى المحكمة مصدرة الحكم تصحيح ما قد يقع في حكمها من أخطاء مادية كتابية وحسابية وذلك بقرار تصدره في غرفة المذاكرة من تلقاء نفيها أو بناء على طلب من أحد الخصوم ولا يجوز الطعن مستقلاً في القرار الذي يصدر برفض التصحيح.
لا يجوز لمحكمة النقض والتي هي محكمة قانون أن تبحث بطلب التصحيح عند بحثها بالنقض لأول مرة لأن هذا البحث من حق محكمة الموضوع الذي أصدرت الحكم المطلوب تصحيحه وهي إن فعلت فإنها تكون قد تجاوزت صلاحياتها المنصوص عليها في القانون وبالتالي تكون قد وقعت في الخطأ المهني الجسيم الموجب إبطال حكمها.
(هيئة عامة قرار 88 أساس 112 تاريخ 23/4/2001 كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 منشورات المكتبة القانونية الجزء الأول الصفحة 471)