Call us now:
إن مجلس التأديب من هيئات القضاء العادي ذات الاختصاص المحدود لفئة من الموظفين في قطاع الدولة شأنه أي لجنة أو هيئة قضائية يشاركها أشخاص من غير القضاة يعين اختصاصها في قانون إحداثها إلا أنها لا تفق صفتها القضائية سواء في القرارات التي تصدرها أو في مرجع الطعن الذي تخضع له.
يحق للهيئة العامة لمحكمة النقض في حال تقريرها إبطال الحكم المخاصم من أجله أن تتصدى للموضوع وتحسم النزاع المتعلق به نهائياً.
(هيئة عامة قرار 33 أساس 8 تاريخ 7/10/1992 كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 منشورات المكتبة القانونية الجزء الأول الصفحة 475)