أصول مدنية تعيين مرجع مجلس تأديب من مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001

إن مجلس التأديب من هيئات القضاء العادي ذات الاختصاص المحدود لفئة من الموظفين في قطاع الدولة شأنه أي لجنة أو هيئة قضائية يشاركها أشخاص من غير القضاة يعين اختصاصها في قانون إحداثها إلا أنها لا تفق صفتها القضائية سواء في القرارات التي تصدرها أو في مرجع الطعن الذي تخضع له.
يحق للهيئة العامة لمحكمة النقض في حال تقريرها إبطال الحكم المخاصم من أجله أن تتصدى للموضوع وتحسم النزاع المتعلق به نهائياً.
(هيئة عامة قرار 33 أساس 8 تاريخ 7/10/1992 كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 منشورات المكتبة القانونية الجزء الأول الصفحة 475)