أصول مدنية تعيين مرجع استئناف قرار واحد إلى محكمتي استئناف في دائرتين قضائيتين من مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001

حينما تقام دعوى واحدة لدى محكمتين وحكمت كل واحدة منهما باختصاصها أو بعدم اختصاصها وحاز الحكمان الدرجة القطعية فإنه يصار إلى حل هذا النزاع الإيجابي أو السلبي على الاختصاص بطريقة تعين المرجع.
إن استئناف قرار واحد إلى محكمتي استئناف في دائرتين قضائيتين وصدور حكمين متناقضين من كل منهما لا يحل عن طريق تعيين المرجع ولا بد من إبطال أحد الحكمين عن طريق دعوى المخاصمة.
(هيئة عامة قرار 121 أساس 267 تاريخ 24/6/1996 كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 منشورات المكتبة القانونية الجزء الأول الصفحة 478)