أصول مدنية تنحي القضاة من مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001

إن القاضي ليس ملزماً بالتنحي عن نظر الدعوى كلما طلبوا الخصوم ذلك لأن القانون وضع أصولاً معينة للتنحي نص عليها في المادة 175 أصول مدنية.
(هيئة عامة قرار 135 أساس 302 تاريخ 3/5/1999 كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 منشورات المكتبة القانونية الجزء الأول الصفحة 484)