أصول مدنية حكم إلزامي حكم تقديري قابلية للتنفيذ من مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001

إن نفاذ الحكم القضائي معناه إحداث آثار معينة دون حاجة إلى اتخاذ إجراءات التنفيذ ونفاذ الحكم هو أثر لصيق بالنطق بالحكم.
إن للأحكام القضائية أنواع متعددة تختلف باختلاف الزاوية التي ينظر منها إلى الحكم ومن هذه الأحكام أحكام التقرير وأحكام الإلزام.
إن الحكم التقرير يقتصر على بحث مسألة وجود أو عدم وجود المراكز القانونية المتنازع عليها دون أن يتطرق إلى البحث عن مضمون هذه المراكز وإن الحماية القضائية التي تخولها هذه الأحكام التقديرية تواجه بالاعتراض نظراً لكونها تقرر مجرد تقدير وجود أو عدم وجود المراكز القانونية بصورة رسمية وإن الحكم التقديري يقتصر على واقع معين بحسب ما يراه مصدره وإعمالاً للقانون دون أن يزيد على هذا وينشئ أي نوع من الالتزام على عاتق أي شخص فهو يؤدي إلى تحقيق الحماية القضائية المطلوبة تحقيقاً كاملاً وبالتالي فهو لا يقبل التنفيذ الجبري لأنه لا يعد سنداً تنفيذياً.
(هيئة عامة قرار 296 أساس 431 تاريخ 11/10/1999 كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 منشورات المكتبة القانونية الجزء الأول الصفحة 494)