أصول مدنية قرار حجز احتياطي تبليغ القرار طعن من مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001

إن المادة 321 من قانون الأصول المدنية تقتضي تبليغ صورة عن قرار الحجز الاحتياطي إلى المحجوز عليه ليتسنى له الاعتراض إذا أراد خلال ثمانية أيام ولا يقوم مقام هذه الوجيبة تسليم الشخص الثالث المحجوزات أو تبليغ المحجوز عليه استدعاء الدعوى بأصل الحق إن كان تضمن طلب تثبيت الحجز لأن هذه الوجيبة التي ألقاها المشرع على عاتق الحاجز من أجل تمكين المحجوز عليه للرخصة التي منحها المشرع له لكي يستعملها بإقامة دعوى مستقلة ولا بديل عن هذه الوجيبة القانونية.
إن قرار الحجز الاحتياطي سواء المستعجل أو العادي خاضع لطريق الاعتراض والاستئناف وإذا كان أصل الحق يزيد عن نصاب محكمة الصلح فإن القرار الاستئنافي سواء الصادر بالصورة العادية أو المستعجلة خاضع لطريق الطعن بالنقض تبعاً لأساس الحق.
(هيئة عامة قرار 103 أساس 303 تاريخ 5/4/1999 كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 منشورات المكتبة القانونية الجزء الأول الصفحة 499)