Call us now:
إن إلقاء الحجز الاحتياطي والاعتراض عليه من مهام عمل المحاكم القضائية والجهات الأخرى المنصوص عليها في القوانين الخاصة مما لا يوجب إلقاء الحجز أو رفعه لمجرد طلب من اللجنة المشكلة استناداً لأحكام القانون رقم 8 لعام 1994 إذا لم يثبت أمام المحاكم القضائية توفر الأسباب التي تدعو لتقرير مثل ذلك.
إن عدم ثبوت علاقة الزوجة بالأموال التي قبضها زوجها الذي أدانته محكمة الأمن الاقتصادي بجريمة جمع الأموال وفق أحكام القانون 8 لعام 1994 يوجب عدم إلقاء الحجز الاحتياطي على العقار العائد لها شراء من والدتها وقبل أن يقوم زوجها بجمع الأموال.
(هيئة عامة قرار 119 أساس 354 تاريخ 27/3/2000 كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 منشورات المكتبة القانونية الجزء الأول الصفحة 506)