Call us now:
إن قرار وزير المالية بصفته بإلقاء الحجز الاحتياطي ليس من القرارات الإدارية لأنه ناب عن القضاء بهذا الأمر بمقتضى نص تشريعي خاص مما يجعل القضاء العادي هو المختص بالنظر في رفع الحجز الاحتياطي وأنه لا مبرر للقول بوجود دعوى أمام القضاء الإداري حتى يلغى هذا الاختصاص طالما أن القضاء العادي هو المختص.
(هيئة عامة قرار 94 أساس 264 تاريخ 23/4/2001 كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 منشورات المكتبة القانونية الجزء الأول الصفحة 510)