أصول مدنية حكم مخاصمة من مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001

إن التفات المحكمة المخاصمة عما استقر عليه قضاء محكمة النقض رغم طرحه بالدعوى والقضاء بما يخالف هذا الاجتهاد يعتبر خطأ مهنياً جسيماً يستدعي إبطال الحكم.
إذا التفتت الهيئة المخاصمة عن دفع أدلى به المدعي ولم تضعه في حكمها موضع البحث والمناقشة على الرغم من كونه دفعاً جوهري ومؤثراً في نتيجة الدعوى فإنها تكون قد ارتكبت خطأ مهنياً جسيماً يستدعي إبطال الحكم.
(هيئة عامة قرار 59 أساس 76 تاريخ 20/11/1990 كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 منشورات المكتبة القانونية الجزء الأول الصفحة 516)