أصول مدنية توزيع العمل في محكمة الاستئناف بطلان بعض جلسات التقاضي الجلسة الأخيرة صحيحة قرار إعدادي رجوع من مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001

إن قرار توزيع العمل بين المستشارين في الدائرة الواحدة هو توزيع إداري وإن عدم وجود كتاب تكليف لا ينال من الحكم إذ يفترض أن هذا الاشتراك وإكمال النصاب سبب مشروع حتى يقوم الدليل على العكس وإن أمر اشتراك المستشارين من الهيئة الحاكمة يختلف عن الحالة التي يندب فيها أحد قضاة الفئة الأدنى للاشتراك في محكمة أعلى فهذا الندب هو الذي يحتاج إلى تكليف وعلى فرض وجود بطلان في بعض الجلسات فإنه لا يؤثر على الحكم إذا كان تشكيل الهيئة في الجلسة الأخيرة صحيحاً.
ليس ما يمنع المحكمة من الرجوع عن قرار إعدادي لأسباب أوردتها في حكمها.
(هيئة عامة قرار 38 أساس 144 تاريخ 3/4/1995 كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 منشورات المكتبة القانونية الجزء الأول الصفحة 526)