Call us now:
إن قرار توزيع العمل بين المستشارين في الدائرة الواحدة هو توزيع إداري وإن عدم وجود كتاب تكليف لا ينال من الحكم إذ يفترض أن هذا الاشتراك وإكمال النصاب سبب مشروع حتى يقوم الدليل على العكس وإن أمر اشتراك المستشارين من الهيئة الحاكمة يختلف عن الحالة التي يندب فيها أحد قضاة الفئة الأدنى للاشتراك في محكمة أعلى فهذا الندب هو الذي يحتاج إلى تكليف وعلى فرض وجود بطلان في بعض الجلسات فإنه لا يؤثر على الحكم إذا كان تشكيل الهيئة في الجلسة الأخيرة صحيحاً.
ليس ما يمنع المحكمة من الرجوع عن قرار إعدادي لأسباب أوردتها في حكمها.
(هيئة عامة قرار 38 أساس 144 تاريخ 3/4/1995 كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 منشورات المكتبة القانونية الجزء الأول الصفحة 526)