أصول مدنية خصومة صحة التمثيل من مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001

إذا كان العمل المشكو منه من مهام وزارة الكهرباء وهي التي مارسته مباشرة أو بواسطة المؤسسات والشركات التابعة لها أو بالتعاون مع المؤسسات الأخرى فإن الخصم في الدعوى هو وزير الكهرباء بحسبان أن وزير الكهرباء هو الممثل القانوني لوزارته وإن كان العمل المشكو منه قد باشرته ونفذته المؤسسة العامة للكهرباء فإن الخصم في الدعوى هو المدير العام للمؤسسة.
(هيئة عامة قرار 5 أساس 14 تاريخ 17/3/1993 كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 منشورات المكتبة القانونية الجزء الأول الصفحة 545)