أصول مدنية صحة تمثيل تعامل بالذهب السعر يحدد بتاريخ القرض من مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001

إن الاجتهاد القضائي مستقر على أنه في حالة تداخل المصالح فيكون أحدهما ممثلاً للآخر بالنسبة لهذه المصلحة رغم فقدان التمثيل.
إن الهيئة العامة لمحكمة النقض قررت أن سعر الذهب يحتسب بتاريخ استلام القرض طالما أن التعامل بالذهب ممنوع بحكم القانون.
(هيئة عامة قرار 115 أساس 235 تاريخ 25/7/1994 كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 منشورات المكتبة القانونية الجزء الأول الصفحة 547)