Call us now:
إن توجيه الخصومة إلى وزير الدفاع بمادة عطل وضرر نتج عن الصدم بسيارة تعمل لدى الإنشاءات العسكرية وتابعة لوزارة الدفاع صحيح في القانون ووفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 14 لعام 1972.
(هيئة عامة قرار 114 أساس 34 تاريخ 1997 كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 منشورات المكتبة القانونية الجزء الأول الصفحة 553)