أصول مدنية الأوقاف الذرية الدرزية تبعية للأوقاف الإسلامية عدم صحة التمثيل من مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001

لا يوجد للأوقاف الذرية الدرزية أية شخصية اعتبارية لفقدان النص ولكون اعتبار الطائفة ذات نظام شخصي في الطوائف التاريخية التي حدد تنظيمها ومحاكمها وشرائعها في الصك التشريعي لا يعني بالضرورة أن يكون لوقف هذه الطائفة شخصية اعتبارية مستقلة.
إن الطائفة الدرزية وبحسب الجدول رقم /1/ الملحق بالقانون رقم 60 لعام 1936 اعتبرت من إحدى الطوائف الإسلامية ولضرورة النص فإنها تعتبر من الأوقاف الإسلامية التي يعود أمر تمثيلها إلى الجهات التي تمثل الأوقاف الإسلامية في كل ما لها وما عليها.
(هيئة عامة قرار 47 أساس 137 تاريخ 15/2/1999 كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 منشورات المكتبة القانونية الجزء الأول الصفحة 555)