أصول مدنية ورقة محكمة الدرجة الثانية ضرورة الاختصام من مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001

إن اختصام جميع الورثة أمر لازم ويمكن مخاصمتهم لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ولو لم يكونوا أصلاً طرفاً في الدعوى فيكفي أن الورثة قد مثلوا أمام محكمة البداية وقد خوصموا على أساس أنهم من الورثة ولهم حصة في التركة.
(هيئة عامة قرار 304 أساس 473 تاريخ 11/10/1999 كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 منشورات المكتبة القانونية الجزء الأول الصفحة 560)