أصول مدنية طعن تسجيله في ديوان محكمة الاستئناف السهو عن التسجيل من مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001

إذا أهمل رئيس الديوان الإشارة إلى ذكر أن الطعن مقدم من وكيل الطاعن فلا يضار الطاعن من هذا الإهمال طالما أن هناك وثائق أخرى صادرة عن المحكمة وعن الخصم تفيد تسجيل الطعن في سجلات المحكمة.
(هيئة عامة قرار 64 أساس 94 تاريخ 15/4/1996 كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 منشورات المكتبة القانونية الجزء الأول الصفحة 575)