أصول مدنية خطأ مهني جسيم إبراز لائحة طعن واحدة رغم تعدد المطعون ضدهم من مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001

حتى لا يرد الطعن شكلاً يكفي تبليغ وكيل المطعون ضدهم صورة واحدة عن استدعاء الطعن وصورة واحدة عن الحكم المطعون فيه بالنيابة العامة عن جميع موكليه على أن يتم إيداعهما في ديوان المحكمة ضمن مهلة الطعن.
في التطبيق القانوني
لما كانت الهيئة المخاصمة قد قررت رفض الطعن شكلاً بحسبان أن الجهة الطاعنة لم تبرز سوى لائحة طعن واحدة رغم أن المطعون ضدهم ثلاثة ذك بأنه يتوجب إبراز عدد من اللوائح بعدد المطعون ضده.
ولما كان اجتهاد هذه الهيئة قد استقر على أنه حتى لا يرد الطعن شكلاً يكفي تبليغ وكيل المطعون ضدهم صورة واحدة عن استدعاء الطعن وصورة عن الحكم المطعون فيه بالنيابة العامة عن جميع موكليه على أن يتم إيداعهما في ديوان المحكمة ضمن مهلة الطعن.
ولما كان رد الطعن شكلاً لعدم إبراز صور عن لائحة الطعن بعدد المطعون ضدهم فيه مخالفة لقرار الهيئة العامة وبالتالي الغرفة المخاصمة قد ارتكبت خطأ مهنياً جسيماً يستدعي إبطال القرار المخاصم.
لذلك وبناء على ما تقدم فقد تقرر بالإجماع
إبطال القرار الصادر عن الغرفة الثانية لدى محكمة النقض برقم 1704/1949 تاريخ 8/12/1996.
(هيئة عامة قرار 83 أساس 38 تاريخ 1998 كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 منشورات المكتبة القانونية الجزء الأول الصفحة 583)