Call us now:
إن الحكم الصادر عن محكمة النقض نفعاً للقانون لا تقبل بشأنه دعوى مخاصمة القضاة.
إن الخصم الحقيقي في الطعن لمصلحة القانون هو الحكم المطعون فيه ذاته وإن استفادة الخصوم من هذا الطعن في القضايا العمالية مرهونة ومعلقة على نقض القرار وإن أطراف الدعوى ليسوا طرفاً فيها.
في القانون والمناقشة القانونية
من الثابت على أن مدعي المخاصمة استحصل على قرار قضائي من محكمة الصلح العمالية يقضي بإلزام الهيئة المدعى عليها باحتساب نصف مدة الخدمة التي أمضاها في المناطق النائية من 15/6/1965 وحتى 2/2/1969 في حساب المعاش التقاعدي وتسوية راتبه.
وبما أنه سبق للنائب العام أن طعن بهذا القرار نفعاً للقانون إلا أن هذا الطعن رفض شكلاً لعدم استكمال شرائطه القانونية.
وبما أن الجهة المدعى عليها عادت ومارست حقها بالطعن نفعاً للقانون وقد استجابت الهيئة المخاصمة لهذا الطعن.
وبما أنه من الأمور المتصادق عليها ممارسة النيابة العامة الطعن نفعاً للقانون.
وبما أن الاجتهاد مستقر على أن الخصم الحقيقي في الطعن لمصلحة القانون هو الحكم المطعون فيه ذاته وإن استفادة الخصوم من هذا الطعن في القضايا العمالية مرهونة ومعلقة على نقض القرار وهي بالتالي لا تستحق ولا تتولد إلا في مرحلة ما بد نقض القرار.
وبما أن أطراف الدعوى ليسوا طرفاً في الطعن لمصلحة القانون الذي ينظر في غرفة المذاكرة مما ينفي الصفة والمصالحة عنهم.
وكذلك فإن الحكم الصادر تبعاً للطعن لمصلحة القانون لا تقبل بشأنه دعوى مخاصمة القضاة (هيئة عامة أساس 38 قرار 45 تاريخ 25/8/1996 والقرار 8/0/115 تاريخ 24/6/1996).
وبما أن الدعوى والحالة هذه مرفوضة.
(هيئة عامة قرار 82 أساس 184 تاريخ 1997 كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 منشورات المكتبة القانونية الجزء الأول الصفحة 598)