أصول مدنية محكمة الاستئناف طلبات جديدة فائدة تعويض من مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001

لا تقبل الطلبات الجديدة في مرحلة الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الطلبات الجديدة ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلي الأجر والفوائد والمرتبات وسائر النفقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى.
تعتبر المطالبة بالفائدة أمام محكمة الاستئناف من الطلبات الجديدة التي لا يجوز تقديمها أمام محكمة الاستئناف.
(هيئة عامة قرار 193 أساس 340 تاريخ 14/6/1999 كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 منشورات المكتبة القانونية الجزء الأول الصفحة 611)