أصول مدنية مخاصمة إبطال حكم من مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001

دعوى المخاصمة لا تقبل شكلاً إذا تقم بمواجهة الخصم الذي صدر الحكم محل المخاصمة لصالحه إذا كانت الدعوى المذكورة تهدف إلى إبطال الحكم على ما هو عليه قضاء النقض.
النظر في الطلب
إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء الدعوى وعلى القرار موضوع الدعوى وعلى مطالبة النيابة العامة رقم 788 تاريخ 31/1/1990 والمتضمنة طلب رفض الدعوى شكلاً وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم التالي
مآل الدعوى
تتلخص دعوى المدعي المخاصم عبد الله أن هيئة الغرفة المدنية الأولى في محكمة النقض ارتكبت خطأ مهنياً جسيماً عندما لم تبحث النقاط العديدة المثارة أمام محكمة الاستئناف وحين تثبتت قرار المحكمة المذكورة.
النظر في الدعوى
حيث أن الحكم محل المخاصمة قضى برفض الطعن الواقع على الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في اللاذقية والمقدم من الطاعن عبد الله حسن ضد المطعون ضدهم محمد برهان الدين ورفاقه.
وحيث أن دعوى المخاصمة لا تقبل شكلاً إذا لم تقم بمواجهة الخصم الذي صدر الحكم محل المخاصمة لصالحه إذا كانت الدعوى المذكورة تهدف إلى إبطال الحكم على ما هو قضاء النقض (الحكم رقم 2154 وتاريخ 5/12/1987 والمادة 495 أصول محاكمات).
ولما كان الحكم محل المخاصمة قد صدر لصالح المطعون ضدهم محمد صلاح الدين ومحمد برهان الدين أصالة عن نفسه ووكالة عن خديجة مظهر وأمل وفكرية وأحمد وفاتن بمواجهة توفيق ونظير إبراهيم وعلي أسعد صلاح الدين ورفاقه دون أن يبين أسماء هؤلاء الرفاق رغم عددهم الكبير. وكان يطلب في استدعاء دعواه نقض الحكم محل المخاصمة الصادر لمصلحة هؤلاء الرفاق فتغدو الدعوى مرفوضة شكلاً ما دامت قد أقيمت بمعزل عمن صدر الحكم لصالحهم مع التنويه بأن الطاعن في الحكم المذكور هو عبد الله حسن بينما المدعي المخاصم هو عبد الله حسن وليس في الملف ما يشير إلى أن الاسمين هما لشخص واحد.
لهذا تقرر بالإجماع
1 رد دعوى المخاصمة شكلاً.
2 تغريم طالب المخاصمة خمسمائة ليرة سورية يحسم منها مبلغ التأمين وتضمينه الرسوم.
3 حفظ الأوراق.
(هيئة عامة قرار 18 أساس 57 تاريخ 27/2/1990 كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 منشورات المكتبة القانونية الجزء الأول الصفحة 629)