أصول مدنية مخاصمة ارفاق وثائق من مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001

إن دعوى مخاصمة القضاة هي دعوى ذات طبيعة خاصة وإجراءات خاصة وتعرض على المحكمة على وضع يخالف الأوضاع العادية في نظر القضايا والفصل فيها إذ أحاطها القانون بضمانات تتصل بحماية القضاة من عبث الخصوم.
على مدعي المخاصمة أن يبين في استدعاء دعواه أوجه المخاصمة والأسباب التي يستند إليها في مخاصمة الهيئة مصدرة الحكم محل المخاصمة وأن يرفق الوثائق المؤيدة لادعائه كما توجب المادة 491 أصول مدنية وإلا ردت دعواه شكلاً.
النظر في الدعوى
حيث أن المادة 491 من قانون أصول المحاكمات توجب في فقرتها الثانية أن يشتمل استدعاء دعوى المخاصمة على بيان أوجه المخاصمة وأدلتها وأن تربط به الأوراق المؤيدة لها فتحكم المحكمة في غرفة المذاكرة بجواز قبول الدعوى شكلاً عملاً بالفقرة الثانية من المادة 492 من الأصول حتى إذا حكمت بقبول الدعوى شكلاً حددت جلسة علنية للنظر في موضوع المخاصمة والتحقيق فيه عملاً بالمادة 493 أصول بمعنى أن المحكمة وهي تنظر في شكلية طلب المخاصمة في غرفة المذاكرة في معزل عن المتخاصمين ينبغي أن تحكم في ذلك استناداً إلى وثائق الطلب المرفقة به على نحو تكون معه هذه الوثائق مصدقة أصولاً من المرجع الرسمي بما يفيد أنها مطابقة للأصل المحفوظ في ملف الدعوى حتى تكون حجيتها ثابتة وليكون حكم المحكمة في هذا الصدد مركزاً إلى مستندات قاطعة بحسبان أن دعوى مخاصمة القضاة هي دعوى ذات طبيعة خاصة وإجراءات خاصة وتعرض على المحكمة على وضع يخالف الأوضاع العادية في نظر القضايا والفصل فيها إذ أحاطها القانون بضمانات تتصل بحماية القضاة من عبث الخصوم (هيئة عامة قرار رقم 13 وتاريخ 23/12/1985).
وحيث أن المدعي المخاصم لم يرفق مع استدعاء الدعوى أية وثيقة من الوثائق التي يستند عليها سوى صورة الحكم محل المخاصمة وصورة عن محضر جلسة لمحكمة الاستئناف ليس فيها ما يشير إلى أنها تتعلق بهذه الدعوى (وثيقة رقم 2) وصورة لمحضر محاكمة جارية أمام محكمة النقض (وثيقة رقم 3) أما باقي الوثائق فهي غير مرفقة وهي حكم محكمة النقض الأول الناقض لحكم محكمة الاستئناف (مشار إليه في الصفحة الثانية من استدعاء الدعوى) والمذكرة الخطية المؤرخة في 30/5/1984 وحكم النقض رقم 76 لعام 1981 المشار إليهما في الصفحة الرابعة. وكذلك تقرير الخبرة الذي كان المستند في تحديد المبلغ الذي حكمت به الهيئة المخاصمة.
وحيث أنه طالما أن المدعي المخاصم لم يبين في استدعاء دعواه أوجه المخاصمة والأسباب التي يستند إليها في مخاصمة الهيئة مصدرة الحكم محل المخاصمة ولم يرفق الوثائق المؤيدة لادعائه كما توجب المادة 491 من قانون أصول المحاكمات الأمر الذي يجعل الدعوى مفتقرة إلى ما يؤيدها فيتعين عدم قبولها شكلاً.
لهذا وعملاً بالمواد 486 و491 و492 و494 من قانون أصول المحاكمات تقرر بالإجماع
رفض الدعوى شكلاً.
(هيئة عامة قرار 49 أساس 89 تاريخ 15/10/1990 كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 منشورات المكتبة القانونية الجزء الأول الصفحة 649)