Call us now:
إن دعوى المخاصمة المرفوعة على قضاة محكمة الاستئناف والنائب العام الاستئنافي ترى أمام الغرفة المدنية لمحكمة النقض بموجب الفقرة الثانية من المادة 490 أصول مدنية ولا ترى أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض.
في القضاء والقانون
حيث أن طالب المخاصمة نزيه يخاصم هيئة محكمة الاستئناف المدنية الأولى بدمشق طالباً إبطال الحكم الصادر عنها برقم 507/563 وتاريخ 31/10/1987.
وحيث أن دعوى المخاصمة المرفوعة على قضاة محكمة الاستئناف والنائب العام الاستئنافي ترى أمام الغرفة المدنية لمحكمة النقض بموجب الفقرة الثانية من المادة 490 من قانون أصول المحاكمات.
وحيث أن المدعي أقام دعواه أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض بدلاً من إقامتها أمام الغرفة المدنية وفي ذلك خلافاً لما توجبه المادة 490/2 أصول محاكمات فتغدو الدعوى مقامة أمام مرجع غير مختص ويتعين ردها.
لهذا وعملاً بالمواد 490/4 و492 و494 من قانون أصول المحاكمات
تقرر بالاتفاق
1 رد الدعوى لعدم الاختصاص.
2 تضمين المدعي الرسوم والنفقات وتغريمه ألف ليرة سورية ومصادرة التأمين وحسمه من الغرامة.
3 حفظ الأوراق.
(هيئة عامة قرار 52 أساس 111 تاريخ 23/10/1990 كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 منشورات المكتبة القانونية الجزء الأول الصفحة 651)