* (القرار 149 في الطعن 188 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخزندار والعجلاني).

وزارة
وزارة الدفاع ـ مصلحة في الدعوى ـ لجنة تأديب المستخدمين فيها ـ قرار إداري
1 ـ إن للمستخدم الذي عوقب بتنزيل الدرجة مصلحة شخصية قائمة في طلب إلغاء القرار التأديبي الصادر بحقه، بالرغم من اعتباره بحكم المستقيل بواقع تركه للخدمة، وتلك المصلحة تتمثل في رغبة صاحب العلاقة بالإبقاء على صحيفته الوظيفية بيضاء نقية وفي الإفادة من تصفية حقوقه وتسويتها على موجب الدرجة التي كان عليها قبل التنزيل، وبذلك تتحقق في مباشرته للدعوى الفائدتان المعنوية والمادية معاً.
2 ـ إن اللجنة التأديبية الخاصة بمستخدمي وزارة الدفاع التي أصدرت جزاء بحق أحد المستخدمين ما هي إلا سلطة إدارية، بحسب تشكيلها وأسلوب عملها وقراراتها من ثم تعتبر قرارات إدارية صادرة عن سلطة تأديبية تخضع للطعن بالإلغاء، طبقاً لأحكام البند 4 من المادة 8 من قانون مجلس الدولة.
3 ـ لئن كان الذنب الموجب للمؤاخذة التأديبية مستقلاً عن التهمة الجزائية بالرغم مما بينهما من ارتباط في بعض الشواهد والآثار، بحيث أن تبرئة المتهم جزائياً أو عدم مسؤوليته لا تستبعد بالضرورة، إعفاءه من العقوبة التأديبية.