Call us now:
موظف
موظف في ملاك التعليم ـ درجة إضافية ـ إيفاد ـ الإفادة من مزايا واردة في ملاك آخر.
1 ـ إن تطبيق الحكم القانوني طبقاً للتفسير الصحيح والسليم لنص المادة (35) من ملاك وزارة التربية يقتصر على مدرسي وزارة التربية الذين يحصلون على شهادة عليا أعلى من الشهادة التي عينوا على أساسها بجهدهم الشخصي وعلى نفقتهم الخاصة دون إيفاد من الدولة ويثابرون في الوقت ذاته على أداء خدمتهم الوظيفية بدليل أن نص المادة (41) من قانون البعثات العلمية رقم 70 لعام 1971 احتفظ للموفد في مصلحته بخدماته الفعلية في المعاش والترفيع فقط ولم يحتفظ له بالحق في التصنيف مجدداً عند عودته من الإيفاد مما يدل على أنه حتى ولو عاد المدرس الموفد إلى الخدمة في وزارة التربية فإنه لا يستحق الدرجة المنصوص عليها في المادة 35.
2 ـ لا يسوغ لأحد من الموظفين الخاضعين لملاك معين طلب الإفادة من مزايا شرعت لمصلحة فئة أخرى من الموظفين يخضعون لملاك آخر ليس هو في عدادهم.