* (القرار رقم 287 إلى رقم 295 لسنة 1977)(الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد).

موظف
موظف ـ ترفيع ـ اجتياز الحلقة الثانية إلى الأولى ـ الهيئة العامة لأبنية التعليم.
1 ـ إن المؤسسة العامة لأبنية التعليم تعتبر من الجهات المشمولة بأحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم /167/ الصادر في 21/9/1963 وتعديلاته لأنها إحدى الجهات التي ورد تعدادها في الفقرة /ب/ من المادة الأولى منه. إذ كانت هيئة عامة عند صدور هذا المرسوم التشريعي ولم تكن قبل صدوره هيئة عامة تطبق أحكام القانون الموظفين الأساسي.
2 ـ إن المدعي (الطاعن) بوصفه موظفاً من موظفي المؤسسة العامة لأبنية التعليم. يخضع في شأن اجتياز الحلقة الثانية إلى الحلقة الأولى لأحكام المادة /21/ المعدلة من قانون الموظفين الأساسي، فيما يتعلق بشرط اجتياز الحلقة فقط، دون أحكام المادة /40/ من اللائحة الداخلية للمؤسسة.