Call us now:
موظف
موظف ـ ترفيع ـ رفض الإدارة ترفيعه لوظفية قيادية ـ جواز ترفيعه ثم ندبه إلى وظيفة أدنى.
1 ـ واضح من أقوال الطرفين والأسباب التي بني عليها الحكم محل الطعن أن الحوار بين الجميع يدور حصراً حول شغل إحدى الوظيفتين الشاغرتين مدير بحث أو معاون وزير التعليم العالي وأنه إذا كانت قضية ترفيع الطاعن لا تتمتع إلا بهذا الوجه من النظر، فإن للقضية وجهاً أهمل الجميع بحثه وهو أنه لا يشترط للترفيع أن يشغل المرفع الوظيفة التي يرفع إليها وإنما يجوز ندبه.
2 ـ أن تمسك الوزارة ببقاء الطاعن في وظيفته الحالية يبرر تطبيق المادة الأولى من القانون رقم /10/ لعام /1958/ في سبيل ترفيعه من الوظيفة الشاغرة ثم يندب إلى وظيفة أدنى من المرفع إليها وهي وظيفته الحالية.