* (القرار 75 في الطعن 143 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

موظف
موظف ـ عقوبات متلاحقة ـ تظلم ـ تقاعس موظف من اللحاق بوظيفته ـ رواتب.
1 ـ إن إصدار قرارات العقوبة الثلاثة بشكل متلاحق الواحد تلو الآخر من جانب الإدارة يعطي الدليل الواضح على أن تصرف الإدارة كان ينم عن رغبتها في وضع حد لما سمته بسلوكية الطاعن وتأخره المتكرر تفصح عن ذلك الأسباب المبينة والمرفقة باقتراح تسريحه على موجب أحكام المادة (85) من قانون الموظفين الأساسي قبل إصدار قرار ندبه إلى الحسكة الأمر الذي يجعل الندب عقوبة مقنعة تضاف إلى العقوبة التي فرضت بحقه بالقرار رقم 909 وبالتالي تكون الإدارة قد فرضت عقوبتين معاً بسبب ذنب تأديبي واحد على ما سبق بيانه وهو لا يجوز.
2 ـ إن تقاعس الموظف عن اللحاق بوظيفته عقب صدور قرار ندبه لا يعطيه الحق باقتضاء رواتبه تأسيساً على أن الأجر مقابل العمل لأن ما شاب قرار الندب من عيب لا يبرر للطاعن الامتناع عن تنفيذه.