* (القرار 235 في الطعن 259 لسنة 1977)(الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

موظف
موظف ـ تسميته لوظيفة أمين سر بلدية ـ وجوب توفر الشهادة.
مما لا ريب فيه أنه عندما يكون المؤهل شرطاً من شروط التعيين فإن هذا المؤهل ذاته يغدو شرطاً من شروط التسمية لهذه الوظيفة التي تتطلب هذا المؤهل لجامع العلة بين مختلف أوجه التسميات للوظائف وتوحيد شروط توجيهها إلى من يستحقها قانوناً ممن تتوفر فيهم شروطها الأولية. فمن ثم كان المانع من التسمية للوظيفة ابتداء مانعاً ما لم يكن ثمة في القانون يجيز التجاوز على هذه القاعدة المبدئية.