* (القرار 63 في الطعن 101 لسنة 1977)(الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

موظف
موظف ـ تسوية وضع ـ جلب ضم خدمة بالوكالة.
إن المرسوم التشريعي رقم /50/ لعام /1972/ عندما اشترط احتساب المدة التي قضاها الموظفون المصروفون من الخدمة في عام /1959/ بموجب أحكام المادة /85/ من قانون الموظفين الأساسي والمعادين إليها بموجب المادة /86/ منه في عداد الخدمات الفعلية المؤهلة للترفيع والمحسوبة في التقاعد كان صريحاً في تحديده لمن يحق له أن يستفيد من أحكام المادة الأولى منه فحصرها بمن تعاقدت معهم الإدارة فقط حينما إعادتهم للخدمة فأصبح حقهم في احتساب تلك المدة التي قضوها في الخدمة كمتقاعدين مستمداً من أحكام القانون نفسه.