* (القرار 297 في الطعن 474 لسنة 1977)(الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

موظف
موظف ـ معلم ـ تسوية وضع ـ صرفه من الخدمة ـ قيامه بالعمل بصفة متعاقد في الشركة السورية لصنع الإسمنت ـ طلبه تسوية وضعه بإدخال مدة خدمته في الشركة.
لا معدى عند تطبيق القانون رقم /50/ لسنة 1972 من تخصيص لفظة ((التعاقد)) الواردة في المادة الأولى منه بالتعاقد مع إدارات الدولة أو أحد أجهزتها العامة. لما يترتب على الأخذ بمطلق النص من إخلال بالأوضاع التنظيمية العامة التي جاءت بها أنظمة التوظيف، ولا سيما ما يتعلق منها بأحكام الترفيع والتقاعد.