* (القرار 221 في الطعن 236 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

موظف
موظف ـ كف يد ـ مطالبته ببدل إجازة إدارية عن مدة وجوده خارج الوظيفة ـ تقادم
1 ـ إن فترة بقاء المدعي بغير عمل خلال المدة التي لبث فيها مكفوف اليد، قد فاقت مدة الإجازة الإدارية التي كان يحق له الحصول عليها لو أنه كان يقوم بالعمل فعلاً، ومفاد ذلك أن الغاية المتوخاة من الإجازة الإدارية قد تحققت في أثناء تلك الحقبة طالما أن المدعي قد تمتع بالراحة بعيداً عن مجال العمل.
2 ـ إن حق الموظف ببدل إجازته الإدارية المتراكمة ينشأ بتاريخ تسريح الموظف أو إحالته على المعاش وهو في الحالة المعروضة نشأ لصاحب العلاقة المطعون ضده، وبدهي أنه بعد نشوء الحق، يتقادم إذا لم يعترضه قاطع بمضي خمس سنوات، وقد تبين أن المدعي المطعون ضده تقدم في عام 1973 بطلبين يلتمس فيهما صرف بدل إجازاته الإدارية المتراكمة ومثل هذين الطلبين يقطعان التقادم على ما استقر عليه العمل في القضاء الإداري.