* (القرار 307 في الطعن 391 لسنة 1977)(الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد).

موظف
موظف ـ تعويض أعمال إضافية ـ تكليف موظف القيام بوظيفة محاسب إضافة إلى عمله الأساسي.
إن تكليف أي موظف بعمل خارج نطاق أعماله الأساسية وإن صدر دون تحديد للتعويض المستحق يلزم المكلف القيام به أولاً، تحت طائلة المسؤولية المسلكية ولا يحرم من المطالبة بما يستحق من تعويض، بعد المباشرة في تنفيذ التكليف ثانياً، ذلك أنه لا شأن لرغبة الإدارة في منح التعويض أو حجبه، طالما أن النصوص القانونية رتبت التعويض عن العمل الإضافي في مثل هذه الحالة.