* (القرار 8 في الطعن 110 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

موظف
موظف ـ ندب ـ أستاذ مساعد في كلية العلوم ـ تعويض اختصاص
1 ـ إن الندب لا يقطع علاقة المندب بالجهة المعين فيها أصلاً إذ يظل تابعاً لها ومعدوداً من العاملين فيها له حقوقهم وعليه واجباتهم فهو بهذه المثابة يبقى محتفظاً بجميع حقوقه والمنافع والمزايا وكأنه قائم على رأس العمل في جهته الأصلية طالما أن ندبه كان بناءً على رغبة الإدارة ولضرورات المصلحة.
2 ـ إن استمرار الجهة المندب فيها على تأدية رواتب الموظف المندب يفيد أن الغاية من الندب هي توجيه الخدمة المطلقة من المندب لصالح الجهة المندب إليها مما لا يسوغ معه الامتناع عن تأدية تعويض الاختصاص بداعي أن المندب يقوم بالخدمة لدى جهة أخرى غير التدريس في الجامعة.