* (القرار 241 في الطعن 330 لسنة 1977)(الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد).

موظف
موظف ـ تعيين ـ تعيين المجندين والاحتياطيين من حملة الشهادة العالية الذين خدموا في الجيش كموظفين في دوائر الدولة ـ إلغاء مرسوم التعيين.