Call us now:
موظف ـ المؤسسة العامة لحصر التبغ والتنباك
المؤسسة العامة لحصر التبغ والتنباك ـ مطالبة رجال المكافحة لديها اعتبار المركز القانوني لهم هو الوضع القانوني لرجال الشرطة ـ عدم اختصاص
1 ـ إن ما تطلبه الجهة المدعية (رجال المكافحة) من إلزام السيد وزير الداخلية بإصدار القرارات التنظيمية المنصوص عليها في المادة (5) من القرار الجمهوري 779 لعام 1959 لا يدخل في عداد المسائل التي يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالنظر فيها طبقاً للمادة 8 منه وإنما هو من الملاءمات المتروكة إلى وزن السلطة المختصة التي خولها التشريع صلاحية إصدارها بغير معقب من القضاء.
2 ـ إن دائرة فحص الطعون بعد استجلائها لعناصر النزاع وتطبيق معايير اختصاص القضاء الإداري عليه وجدت فيما عللت المحكمة مصدرة هذا الحكم قضاءها به من الأسباب ما لا يحتاج إلى نقاش وإن الحكم والحالة هذه بادي الصحة سليم فيما انتهى إليه وهو مستحق التأييد والطعن غير جدير بالعرض على المحكمة الإدارية العليا.