* (القرار 330 في الطعن 480 لسنة 1977)(الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

موظف
موظف ـ تعيين ـ نجاحه في المسابقة ـ رفض الجهاز المركزي التأشير على قرار تعيينه ـ اعتبار ترتيب نجاحه صحيحاً وتحصن قرار تعيينه.
إن قرار تعيين المطعون ضده الذي أصدرته الإدارة بتاريخ 2/4/1975 قد تم تنفيذه مباشرة المطعون ضده لوظيفته واستمراره فيها حتى تاريخ 18/7/1976 وهي مدة تفوق الأربعة عشر شهراً إنما يكون بذلك قد اكتسب حصانة تحول دون إلغائه إذ أنه أنتج كافة مفاعيله وأصبح نهائياً بعد انقضاء هذه الفترة الطويلة وغدا بمثابة القرار السليم وأصبح من غير الجائز المساس به أو الطعن فيه أو سحبه أو إلغائه.