* (القرار 16 في الطعن 17 لسنة 1977)(الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

موظف
موظف ـ درجة إضافية ـ مؤسسة التأمين والمعاشات ـ دعوى إلغاء.
إن المدعية الطاعنة لم ترفع دعواها ضمن الميعاد المحدد في المادة /22/ من قانون مجلس الدولة رقم /55/ لسنة /1959/ عقب صدور قرار نقلها الحالي من الدرجة الإضافية التي تنتظرها لذا باتت دعواها خليقة بعدم القبول.