* (القرار 361 في الطعن 46 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

اختصاص
ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري
النظر في مطالبة عامل لدى الشركة العربية للكبريت ما فاته من أجور خلال مدة توقيفه.