Call us now:
موظف
موظف ـ درجة إضافية ـ موظف في المصرف المركزي ـ حصوله على شهادة الدكتوراه ـ طلب منحه درجتين إضافيتين.
إن هذه المحكمة ترى أن التفسير الصحيح والسليم لما ورد في نص الفقرة الرابعة من المادة السادسة المشار إليها من نظام موظفي مصرف سورية المركزي هو ما أخذت به محكمة القضاء الإداري مصدر الحكم المطعون فيه لأن الاستفادة من الترفيع الإضافي إنما يستحقه من نجح في المسابقة وكان حائزاً على شهادة اختصاصية إضافية أو من أوفد للدراسة والتخصص أو التدرب من حملة الشهادات المنصوص عنها ب وج وشهادة اختصاصية إضافية بعد حصوله على الشهادة التي تخوله حق التعيين.