* (القرار 244 في الطعن 230 لسنة 1977)(الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي ومزيد).

موظف
موظف ـ درجة إضافية ـ معلمة عينت على أساس الإجازة في الحقوق مطالبتها بالدرجة المنصوص عليها في المرسوم التشريعي /16/ لعام /1975/.
واضح من متن المرسوم التشريعي ذي الرقم 16 لعام 1975 ومن أسبابه الموجبة ما هدف إليه المشرع ما قيد به الإدارات حين جنوحها إلى إجراء هذه التسوية تقيداً يمتنع معه قبول حجة السيد مفوض الدولة ومن بعده المدعية بأن القانون أطلق منح هذه الدرجة الإضافية إطلاقاً بدون مقيد، ذلك أن هذا الإطلاق ينشئ شيئاً من التفاوت بين بعض موظفي وزارة التربية على حساب فريق آخر منهم فضلاً عن أنه يؤدي إلى المبالغة في منح الدرجات ويفسح المجال للبعض بأن ينال درجتين لسبب قانوني واحد، الأمر الذي يذهب مضاداً لاتجاه المشرع.