Call us now:
موظف
موظف ـ درجة إضافية ـ حصول مدرس على درجة إضافية بموجب المادة 35 من ملاك وزارة التربية ـ مطالبته بدرجة إضافية لحصوله على شهادة الماجستير.
إن المدعي الطاعن تابع دراسته عند إجازته دراسياً. فحصل في عام 1964 على شهادة الماجستير ثم على شهادة الدكتوراه في عام 1967 بصورة متصلة. عاد من بعدها إلى إدارته ليمارس التدريس. وعلى هذا فإن الشهادة الأخيرة التي حصل عليها تعتبر هي الشهادة النهائية والمعول عليها في التصنيف طبقاً لأحكام المادة (35) من ملاك وزارة التربية التي لا تسمح بمنح أكثر من درجة واحدة.