Call us now:
موظف
موظف ـ درجة إضافية ـ شهادة مسلكية ـ استفادته من الدرجة الإضافية من تاريخ التخرج.
إن المحكمة التي نظرت القضية وأصدرت حكمها بشأنها أقامت قضاءها فيما انتهت إليه على أن حق المجاز من إحدى المدارس المسلكية أو من إحدى الدورات التدريبية في الاستفادة من الدرجة أو الدرجتين الإضافيتين، طبقاً لأحكام القانون رقم /174/ لعام /1959/ يبدأ من تاريخ التخرج لا من تاريخ صدور القرار الإداري بمنح الدرجة أو الدرجتين المذكورتين.