Call us now:
موظف
موظف ـ عقوبة ـ بيعه طوابع العمل الشعبي ـ صدور قرار من المحافظة بمعاقبته بحسم 10% من راتبه لمدة ستة أشهر ـ صلاحية المحافظة بمعاقبته بحسم 10% من راتبه لمدة ستة أشهر ـ صلاحية
1 ـ مع التسليم بالقول بأن تغريم الموظف عن الأضرار التي يلحقها بإدارته بسبب إهماله أو خطئه لا يشكل قراراً إدارياً بالمعنى المعروف إلا أنه ليس مؤدي ذلك خروج المنازعة حول أمر التغريم واستقطاع ما تطالب به الإدارة من مرتب الموظف لديها عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري ذلك أن اختصاص القضاء
2 ـ طبقاً لما نصت عليه المادة الثامنة من القانون رقم /55/ لسنة 1959 الخاص بتنظيم مجلس الدولة هو اختصاص مطلق شامل لأصل الإداري بنظر المنازعات الخاصة بالمرتبات طبقاً لما نصت عليه المادة الثامنة من القانون رقم /55/ لسنة 1959 الخاص بتنظيم مجلس الدولة هو اختصاص مطلق شامل لأصل تلك المنازعات ولجميع ما يتفرغ عنها وبهذه المثابة تنظر المحكمة ما يكون قد صدر بشأن تلك المرتبات من إجراءات أو أوامر باعتبارها من العناصر المتفرعة عن المنازعات الأصلية في حدود اختصاصها الكامل ومن ثم فإذا ما قامت جهة الإدارة بتغريم الموظف لديها واستقطعت جزءاً من راتبه استيفاءً لذمة عليه فإن هذا الاستقطاع هو في ذاته مثار المنازعة في راتبه تختص المحكمة بنظره بمقتضى اختصاصها الكامل.
3 ـ بصدور قانون الإدارة المحلية رقم /15/ لسنة 1971 قد ألغى قانون التنظيمات الإدارية السابق رقم /496/ لسنة 1957 ولم يعد للمحافظ حق فرض العقوبات الخفيفة على موظفي الحلقة الأولى من العاملين في المحافظة وغني عن البيان أن هذا الأمر يعود للسيد الوزير في الإدارة المركزية طبقاً للمادة /25/ من قانون الموظفين الأساسي.