* (القرار 7 في الطعن 97 لسنة 1977)(الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

موظف
موظف ـ نقل ـ مدرس في كلية الهندسة بجامعة حلب ـ نقله إلى وزارة الأشغال العامة.
إن المادة /5/ من قانون الموظفين وصفت ملاك كل إدارة عامة بما تضمنته وجاءت المادة /47/ فنظمت نقل الموظف من الملاك ذاته بمرسوم أو قرار من السلطة التي تمارس حق التعيين كما قضت بأن يتم النقل من ملاك إلى آخر بمرسوم يصدر عن الإدارة المنقول إليها الموظف بعد موافقة إدارته المنقول منها فإن ثبوت كون المدعي تم نقله بمرسوم بناء على كتاب من وزارة الأشغال العامة وقرار من المجلس الأعلى للجامعات وبناء على طلب السيد وزير التعليم العالي يجعل المرسوم المذكور صادراً بالموافقة بأحكام القانون.