Call us now:
موظف
موظف ـ نقل ـ درجة إضافية ـ المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات.
1 ـ إن المدعي يطالب بمنحه درجة إضافة علاوة على الدرجة التي نقل بها من وزارة المالية استناداً منه إلى نص المادة /23/ من اللائحة الداخلية أو إلى مبدأ المساواة المقرر في الدستور ولا شك أن مطالبته هذه هي التي ترتبط بحالته الوظيفية إنما تتم بقرارات إدارية تحمل معنى الترقية إيجاباً أو سلباً بالترك دون ترقية ومن هنا كانت مطالبة الموظف تنطوي على استعداء ولاية المحكمة على ما اتخذته الإدارة من قرارات في شأنه أو على ما كان عليها أن تتخذه، أي قراراها السلبي بالرفض وفي الحالين يستهدف الطلب إلغاء قرار الإدارة بالمنح أو الرفض تأسيساً على أن الأمر يستلزم أصلاً وابتداء صدور قرار إداري خاص يخول الموظف صاحب العلاقة المركز القانوني المطلوب.
2 ـ بعد أن تبين بأن الدعوى بحسب تكييفها الصحيح هي دعوى إلغاء لا دعوى تسوية فإنها بهذه المثابة تتقيد بالمواعيد المحددة لدعاوى الإلغاء ويجب فيها التظلم قبل رفعها.